الجهة الخامسة : ولا يكفي الظن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى
لكون البلل المشتبه محكوما بالطهارة وعدم الناقضية لعدم حجية هذا الظن .
الجهة السادسة : مع الاستبراء لا يضر احتمال بقاء شيء من البول في المجرى ،
لأن اطلاق الدليل على الدال على كون البلل المشتبه بعد الاستبراء محكوما بالطهارة يشمل صورة الظن ببقاء شيء من البول في المجرى أيضا .
الجهة السابعة : ليس على المرأة استبراء ،
لان المذكور في بعض اخبار الاستبراء هو السؤال عن الرجل وفي بعضها يكون الضمير مذكرا ، فظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجال .
ولا يمكن في المورد القول بإلغاء خصوصية الرجولية ، لان المذكور في كيفية الاستبراء على ما في الاخبار ما لا يتمشى إلّا في الرجال ، من المسح إلى أصل الذكر ومن أصل الذكر إلى رأسه ، وعصر رأس الذكر ثلاث مرات ، وهذا شاهد آخر على اختصاص الحكم بالرجال .
وهل الأولى والمستحب للمرأة صبرها بعد البول قليلا وتنححها وعصر فرجها عرضا أم لا ، لم أجد دليلا على استحباب هذه الأمور ، وإن كان لها أو بعضها قائل ، نعم لا مانع من اتيانها رجاء .
وعلى كل حال ، البلل المشتبه الخارج من المرأة بعد البول محكوم بالطهارة ، لأصالة الطهارة .
* * *
[ مسئلة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
( 1 )
أقول : لأنه بناء على كون الاستبراء ، أمارة على عدم بقاء شيء في المجرى ،