تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ففي كلما بقي من الذكر ، إذا عمل ما يعمل في الاستبراء ، يكفي في تحقق ما هو الامارة ، لعدم بقاء شيء في المجرى ، نعم لو كان الحكم بالاستبراء حكما تعبديا ، يمكن الجمود على أن موضوعه صورة تمامية ذكره ، ولكن عرفت ضعف هذا المبنى . * * *

[ مسئلة 2 : من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وان كان تركه مع الاضطرار وعدم التمكن منه . ( 1 ) أقول : لاطلاق دليل الاستبراء والاضطرار لا يقتضي إلّا نفي الحكم التكليفي ، ففي المورد مع الاضطرار يرفع الاستحباب . واما الأثر الوضعي وهو محكومية البلل المشتبهة الخارج قبل الاستبراء وناقضيته لا يرتفع بالاضطرار . * * *

[ مسئلة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته أو مملوكته . ( 2 ) أقول : لان الفرض من الاستبراء هو نقاء المجرى وهو يحصل ولو بفعل الغير . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 328 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني