[ مسئلة 6 : إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
( 1 )
أقول : لاستصحاب عدمه ولو كان ظانا بالخروج لحجية الاستصحاب ، حتى مع الظن الغير الحجة بالخلاف ولكن مع الظن المعتبر يعمل به ويطرح الاستصحاب .
* * *
[ مسئلة 7 : إذا علم أن الخارج منه مذي ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بان يكون الشك في أن هذا الموجود بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول .
( 2 )
أقول : للمسألة صورتان :
الأولى : ما يعلم بخروج المذي ولكن شاك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟
فلا يحكم بنجاسة الخارج وان كان قبل الاستبراء كما هو مفروض الكلام المؤلف رحمه اللّه لان ما يقطع بخروجه طاهرا وما يكون نجسا شاك في خروجه ويستصحب عدمه .
الثانية : ما إذا كان الشك في أن الخارج هل هو بتمامه مذي
حتى يكون طاهرا ، أو مركب من المذي والبول حتى يكون نجسا فيحكم بنجاسته وناقضيته قبل الاستبراء ؟ كما هو مفروض كلام المؤلف رحمه اللّه لأنه يكون على الفرض البلل الخارج مشتبه بين البول وغيره ، فهو قبل الاستبراء محكوم بالنجاسة .
* * *