[ مسئلة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة ان كان بعد استبرائه والنجاسة ان كان قبله وان كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا ، فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاك وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليّه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
( 1 )
أقول : لان المستفاد من الأدلة كون البلل المشتبه بعد الاستبراء محكوما بالطهارة وقبله محكوم بالنجاسة فلا فرق في هذا الحكم بين نفس الشخص وغيره ولا بين كون المستبرأ بالغا أو صبيا في كون الحكم الطهارة بعد الاستبراء والنجاسة قبله لنفس الشخص ولغيره .
* * *
[ مسئلة 5 : إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرء وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
( 2 )
أقول : اما البناء على العدم في صورة الشك في أصل الاستبراء فلاستصحاب عدمه ، وعدم كونه المورد مورد قاعدة التجاوز أو الفراغ .
واما في صورة العلم بالاستبراء والشك بعد ذلك في صحته فلقاعدة الفراغ واصالة الصحة .
* * *