تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
المخرج لا غيره .

الجهة الثانية : إذا شك في خروج نجاسة أخرى من المخرج

مع الغائط أو شك في نجاسة المخرج من خارج ، يبنى على العدم ، وما قيل من استصحاب النجاسة في المورد المتيقّن سابقا بنجاسة المحل قبل المسح ، ففيه ان هذا الاستصحاب لا يجري إلّا على القول بحجّية استصحاب القسم الثالث من الكلي ، وقد بيّنا في الأصول عدم حجيّته . * * *

[ مسئلة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وان كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . ( 1 ) أقول : يقع الكلام في مسائل :

المسألة الأولى : ما إذا خرج من بيت الخلاء

ثم شك في أنه استنجى أم لا ، فتارة يكون معتادا بالاستنجاء قبل خروجه من بيت الخلاء ، وتارة لم يكن معتادا ، فهل نقول بالبناء على العدم مطلقا لاستصحاب بقاء النجاسة المتيقنة سابقا ، أو نقول بالبناء على الاستنجاء لقاعدة التجاوز ، أو نقول بالتفصيل بين صورة الاعتياد وعدمه ، فنقول بالبناء على الاستنجاء في صورة عدم الاعتياد ، لان مورد قاعدة التجاوز ، التجاوز عن محل المعتاد وعدمه في صورة عدم الاعتياد لعدم شمول قاعدة التجاوز ، صورة التجاوز عن محل الغير المعتاد . الحق الأوّل لاستصحاب النجاسة ، وكون