قاعدة التجاوز مخصوصة بالصلاة .
المسألة الثانية : لو دخل في الصلاة وقبل تمامها شك في أنه استنجى أم لا ،
يبنى على العدم كالصورة السابقة ، ولا يكفي اجراء قاعدة التجاوز بصحة الأجزاء السابقة للاجزاء اللاحقة .
المسألة الثالثة : لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه استنجى أم لا
فبالنسبة إلى الصلاة الماضية يحكم بصحّتها القاعدة الفراغ ويجب الاستنجاء للصلوات الآتية كما قلنا في المسألة الأولى .
* * *
[ مسئلة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .
( 1 )
أقول : اما عدم وجوب الدلك باليد في مخرج البول ، فلعدم عين ووسخ للبول يحتاج إلى الدلك ، وانما هو ماء فيطهر المخرج بوصول الماء إليه .
واما فيما شك في خروج مثل المذي ، فهل يجب الدلك أم لا ، وجه وجوب الدلك احتمال وجود الحائل المانع من التطهير باحتمال خروج المذي من المخرج ، كما في المستمسك .
وفيه ، انه مع الشك في أصل الخروج ، يكون الشك في وجود الحائل سببا عن الشك في خروج المذي ، ومع الشك في خروج المذي ، يبنى على العدم بالاستصحاب ، وما قال في وجه عدم وجوب الدلك من السيرة .
ففيه : ان تحقق السيرة على عدم الدلك فيما شك في خروج المذي غير معلوم .
ثم بعد ذلك نقول : بان الأقوى عدم وجوب الدلك كما قلنا في جواب وجه اعتباره