تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الدلك . ان قلت على الفرض هو يشك في أن الخارج يكون البول أو البول مع المذي ، فبعد صب الماء عليه يشك في زوال النجاسة وعدمه ، لأنه لو كان الخارج البول فقط ، يكفي صب الماء في زوال النجاسة ، وان كان المذي معه يجب الدلك ثم صب الماء ، فيشك في زوال النجاسة وعدمه فيستصحب النجاسة . وفيه انه ليس المقام من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلى حتى يكون استصحاب الكلى جاريا ، بل المورد من قبيل القسم الثالث منه ، لأنه مع علمه بخروج البول يشك في خروج المذي مقارنا له فلا يقين بوجوده سابقا كي يستصحب ، فالفرد الذي يعلم بوجوده ووجود الكلى في ضمنه يعلم بزواله بصب الماء وهو البول ، والفرد الآخر يكون مشكوك الحدوث . * * *

[ مسئلة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ، كفى مع فرض زوال العين بها . ( 1 ) أقول : وجه كفاية صدق المسح عليه ، كما تقول فيما مررت إصبعك بالجدار مسح الإصبع بالجدار مع كون القدارة في الإصبع . وجه عدم الكفاية اعتبار مرور الماسح على الممسوح ، وفي المثال يكون الإصبع ماسحا لا ممسوحا ، لأنه يمرّ على الجدار ، والظاهر من الاخبار هو مسح المخرج بالأحجار وشبهها ، فلا يكتفي بمسح المخرج بالجدار أو الأرض على الأقوى . * * *