ففيه ، انه مع وجود الدليل على كفاية استعمال كل قالع لا تصل النوبة بالأصل .
* * *
[ مسئلة 2 : في الاستنجاء بالمسحات ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
( 1 )
أقول : ومن المحتملات في معنى الأثر المبحوث عنه في المسألة الرابعة عشر من الفصل ، هو كون المراد منه الرطوبة ، فكان الواجب زوال الأثر مع العين فيما يكون تطهير المخرج بالماء ، واما في التطهير بالمسحات فلا يضرّ بقاء الرطوبة .
أقول : اعلم أن الرطوبة المتخلفة من العين بعد زوال العين يكون الواجب ازالتها لأنها من العين ، فمع بقائها يشكل الحكم بالطهارة ، بل لا يصح الحكم بالطهارة .
ولهذا لا يمكن أن يقال بان المراد من الأثر هو الرطوبة ، لانّ هذا المعنى من الأثر يجب زواله في مقام التطهير بالمسحات ، كما يجب في التطهير بالماء ، وقد ادعى عليه الاجماع .
* * *
[ مسئلة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسرى .
( 2 )
أقول : ان كان الوجه ما حكى عن التذكرة من أن الرطب لا ينشف المحل ، أي