تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لعدم حكاية قائل به ، أو توجيها بأحد النحوين . * * *

[ مسئلة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وان كان الأقوى عدم الوجوب . ( 1 ) أقول : وجه ذلك اما عدم اطلاق للروايات يشمل المورد ، لان موارد الاخبار جلها أو كلها هو حال التخلّي أعني في حال يذهب الانسان للتخلية ، فلا يشمل من يدر بوله أو يخرج غائطه دائما ، أو كون الاخبار على فرض اطلاق لها منصرفا عن هذا المورد ، ولكن مع ذلك الاحتياط حسن ، لو لم يصل إلى حد العسر والحرج كما في بعض موارد المسألة . * * *

[ مسئلة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع وان كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة . ( 2 ) أقول : أما عدم جواز إدارة البول إلى جميع الأطراف فللعلم بمخالفة القطعية