لعدم حكاية قائل به ، أو توجيها بأحد النحوين .
* * *
[ مسئلة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وان كان الأقوى عدم الوجوب .
( 1 )
أقول : وجه ذلك اما عدم اطلاق للروايات يشمل المورد ، لان موارد الاخبار جلها أو كلها هو حال التخلّي أعني في حال يذهب الانسان للتخلية ، فلا يشمل من يدر بوله أو يخرج غائطه دائما ، أو كون الاخبار على فرض اطلاق لها منصرفا عن هذا المورد ، ولكن مع ذلك الاحتياط حسن ، لو لم يصل إلى حد العسر والحرج كما في بعض موارد المسألة .
* * *
[ مسئلة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع وان كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة .
( 2 )
أقول : أما عدم جواز إدارة البول إلى جميع الأطراف فللعلم بمخالفة القطعية