بإطلاق الرواية .
فتلخّص انه مع امكان تحصيل الظنّ وحصوله ، يكتفي به فيحرم استقبال الجهة المظنونة واستدبارها حال التخلّي ، ولزوم التخلّي إلى غير الجهة المظنونة ، واما مع عدم الظن بجهة تكون الوظيفة ، التخيير .
الصورة الثانية : ان تشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين ،
فالتكليف اختيار غير هاتين الجهتين ، اعني الجهتين الأخيرتين ، لان مقتضى العلم الاجمالي بكون القبلة في الجهتين المتقابلتين يحرم التخلّي مستقبلا ومستدبرا إلى كل منهما .
الصورة الثالثة : لو اشتبهت القبلة بين الجهتين المتصلتين ،
فيكون مثل الترديد بين اربع جهات ، فمع الظن بكونها في جهة لا يستدبر ولا يستقبل هذه الجهة ، ومع عدم الظن يكون مخيرا .
ثم اعلم ، ان ما قلنا من الأخذ بالظن مع حصوله والتخيير مع عدم الظن بكون القبلة بعض الجهات ، يكون فيما يضطر الشخص بالتخلّي فعلا ، واما لو أمكن له الصبر والانتظار فيجب عليه الصبر خصوصا مع رجاء حصول العلم ، أو العلمي له بجهة القبلة بعد ذلك ، لان التكليف التحريمي باستقبال القبلة واستدبارها فعلى منجّز ، إلّا إذا بلغ بحدّ لا يتمكن من امتثال التكليف فهو مخيّر ، ومع امكان الصبر لا يسقط التكليف ، ولا وجه للاخذ بطرف المظنون ، لان القدر المتيقّن من مورد الاكتفاء به صورة الاضطرار .
* * *
[ مسئلة 15 : الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 15 : الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا واستدبرا عند التخلّي ويجب ردع البالغ العاقل العالم