تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

المسألة الخامسة : لو سئل شخص عن القبلة ،

هل يجب على المسؤول عنه البيان أو لا يجب ذلك ؟ الأقوى عليه البيان ، لوجوب ارشاد الجاهل .

المسألة السادسة : هل يجوز إيقاع السائل في خلاف الواقع أم لا ؟

الأقوى عدم جواز ايقاع السائل في خلاف الواقع . * * *

[ مسئلة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق والتغريب وان كان أحوط . ( 1 ) أقول : لان الروايات الواردة في المسألة لا تدل إلّا على حرمة استقبال القبلة واستدبارها ، وهذا يحصل بمجرد الميل إلى أحد الطرفين . نعم في الرواية 4 من الروايات المتقدمة وهي رواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( وإذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا ) ، ويتوهم دلالتها على وجوب التشريق والتغريب . وفيه ، انه بعد عدم نقل قائل بوجوب التشريق والتغريب ، وقابلية حمل هذه الفقرة من الرواية على الامر بالميل إلى جهة المشرق والمغرب ، لا خصوص نقطة المشرق والمغرب لحصول ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل ، أو حمل الامر بالتشريق والتغريب على الاستحباب ، ويقال لأجل هذا الامر الاستحبابي بان التشريق والتغريب أحوط استحبابا . والحاصل ، انه اما لا بد من طرح الخبر في هذه الفقرة أو حملها على الوجوب