الأعظم آية اللّه البروجردي قدّس سرّه . قلنا في الفروع التي تكون الشبهة في المصداق بعدم جواز التمسك بالعام وان كان المخصص لبّيا وان المرجع هو الأصل العملي وحيث لا يكون استصحاب ينقح الموضوع يكون المرجع أصالة البراءة .
* * *
[ مسئلة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، واما قبلها فيمكن ان يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال .
( 1 )
أقول : أما عدم جواز نظرهما إلى دبر الخنثى ، فلأنّه عورة ، فيحرم النظر إليه ، وأما النظر إلى قبلها فتارة يقال بان كلا من قضيبها وبضعها ، وبعبارة أخرى كل من آلتيها الواقعتين في محل قبلها عورة ، فلا اشكال في حرمة النظر إلى كل منهما لكل من مماثلها وغير مماثلها لأنه مع كونهما عورة لا يجوز النظر إليهما وفيه كما قال في المستمسك : لا دليل على ذلك وان قال المؤلف رحمه اللّه : بان الأقوى وجوب الستر عن قبلها لأنه عورة على كل حال ، نعم يمكن ان يقال بوجوب الغض وعدم جواز النظر إلى قبلها من باب حصول العلم التفصيلي بحرمة النظر في بعض الصور ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه ، فهو ان تم في مورده لم يكن عدم جواز النظر من باب كون كل من الآليتين عوره بل يكون لأجل العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي لعلمه الاجمالي بكون قبلها أما عورة أو موضعا من بدنها ، يجب الستر عنه ، وتارة يقال بعدم كون كل من قضيبها وبضعها وبعبارة أخرى قبلها عورة كما قاله المؤلف رحمه اللّه يمكن ان يقال وفيه انه لا يمكن الالتزام بذلك لعدم الاشكال في أنّ قبلها عورة في