بالعلم التفصيلي في أحد طرفيه يكون الشك بالنسبة إلى طرفه الآخر بدويا ويجري الأصل فيه .
فتلخص مما مرّ بأنه في غير المحارم لا يجوز النظر ، على خصوص ما يماثل عورته مع آلة الخنثى ، وجواز النظر على غير ما يماثل عورة الناظر ، واما في المحارم لا يجوز النظر على كل من مماثل عورة الناظر وعدم المماثل من عورته للعلم الاجمالي .
* * *
[ مسئلة 13 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 13 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط ان يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك وإلّا فلا بأس .
( 1 )
أقول : في صورة الاضطرار تارة يكون الاضطرار بحيث يحتاج إلى النظر إلى نفس العورة بلا واسطة فيجوز النظر ، لان الاضطرار يبيح المحظورات ، وتارة يرتفع بالنظر إليها مع الواسطة مثل ما يرتفع بالنظر إليها بواسطة المرآة ، فيجوز هذا المقدار ، لأنه مع أهمية ترك النظر فكل مقدار يمكن حفظه يجب حفظه والنظر إلى العورة بوسيلة المرآة وان كان نظر إليها لكن ليس مثل النظر إلى نفس العورة ، فمع امكان دفع الاضطرار بالمرتبة الأدنى لا وجه للارتكاب المرتبة الاعلى .
* * *
[ مسئلة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وان امال عورته إلى غيرهما والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وان لم يكن مقاديم بدنه