تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك وأمثالها مورد الاشكال ، والأحوط الاجتناب عنها ، ويكون شمولها لمثل رأس الغليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة مشكلا . ان قلت ، ان الرواية السابعة من الروايات المتقدّمة المذكورة في الفضة الذي كون مورد البحث وهي ما رواها بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضّض وكذلك ان يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك ) تدل بالأولوية على حرمة مدهن المتخذ من الفضّة أو الذّهب وكذلك المشطة المتّخذة منهما . قلت أوّلا : كون الرواية دالة على الحرمة محل الاشكال في موردها بل لا بد من حملها على مطلق المرجوحية حتى لا ينافي مع الكراهة المصطلحة في المفضّضة مطلقا ، أو لا أقل في بعض أقسامها على ما عرفت تفصيله ، ولا تنافي مع الكراهة المصطلحة في المشطة ، فإنها آلة للمشط ، ليست بظرف أصلا على ما في اللغة ، ولا يمكن القول بحرمة استعمالها إلّا إذا قلنا بحرمة استعمال الذهب والفضة ، وان لم يكونا آنية . وثانيا : على فرض حرمة المفضض من الدهن أو من المشطة ، فكيف نعلم أولوية حرمة المدهن الذهب أو المشطة منه ، أو من الفضة بهذه الرواية ، لاحتمال وجود خصوصية في المفضض ، ولذا استشكلنا في المذهب ، فتلخص عدم ربط للرواية بما نحن فيه ، كما أن التمسك بجواز مثل ظرف الغالية وأخواتها اللاحقة في كلام المؤلف رحمه اللّه به ، أو بجواز رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وأمثالها المتخذة من الذهب أو الفضة بالرواية الثانية من الروايات المتمسكة بها على الجواز في المسألة السابقة وهي ما رواها منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قبضة حديد ) ، بدعوى انه بعد دلالة الرواية على جواز كون