معلوم ، فإذا نقول بان الأحوط عدم جواز استعمال ظرف التعويذ من الذهب والانتفاع به في غير جعله موضع التعويذ .
* * *
[ مسئلة 10 : لا فرق في حرمة الاكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : لا فرق في حرمة الاكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو اخذ اللقمة منها ووضعها في ألقم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الاناء من أحدهما لا لأجل نفس التفريغ ، فإن الظاهر حرمة الاكل والشرب ، لان هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما فيهما ، بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما ، وان كان جميع الأدوات ما عداه عن غيرهما ، والحاصل ان في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ، كذلك الاكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق انه افطر على حرام وان صدق أن فعل الافطار حرام ، وكذلك الكلام في الاكل والشرب من الظرف الغصبي .
( 1 )
أقول : اعلم أنه كما عرفت في المسألة الثالثة ما يدل عليه روايات الباب ، متعلق النهي في آنية الذهب والفضة عنوانان :
العنوان الأول : الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة ،
لان متعلق النهي في بعض الأخبار عنوان الأكل والشرب منهما ، ولا يخفي عليك ان المنهى عنه خصوص الاكل والشرب لا غيرهما .