الأمور الواردة في الاخبار الدالّة على جواز استعمالهما في غير الآنية ، فيحمل النهي في الأخبار المانعة على تقدير ظهورها في حدّ ذاتها في الحرمة على الكراهة ، بقرينة الاخبار المجوّزة .
وثالثا : انّ قوله عليه السّلام في رواية عليّ بن جعفر عليهما السّلام بعد تجويز إمساك المرآة إذا كانت لها حلقة فضّة « انّما يكره استعمال ما يشرب به » نفهم انّ الحرمة مخصوصة بالآنية منهما لا غيرها . هذا كلّه بالنّسبة إلى حكم المسألة بنحو الكلّى ، وانّه لا يحرم استعمال غير الآنية منهما .
وامّا الكلام في كون ما ذكر مصداقا لغير الآنية في كلام المؤلف رحمه اللّه مثل غلاف السيف والسكّين وأمامة الشطب ، فيظهر حكمه في المسألة الآتية كونه من الآنية أم لا . ان شاء اللّه . .
* * *
[ مسئلة 9 : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس والكوز ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان بلو المصفاة والمشقاب والنعلبكى دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وان كانت ظرفا إذا الموجود في الاخبار لفظ الآنية وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم وان كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ ، إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضا ،