غيرهما وجه للتحريم .
* * *
[ مسئلة 7 : يحرم ما كان ممتزجا منهما ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّبا منهما بأنّ كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
( 1 )
أقول : تارة يقع الكلام في الدليل اللّفظي ، فلا إشكال في انّ ظواهر الادلّة كما رأيت حمل الحرمة على آنية الذهب أو الفضّة . والمفروض عدم صدق الذهب والفضّة عليه .
وتارة يقال بأنّا بعد ما رأينا انّ الشارع نهى عن آنية الذهب ، وكذلك نهى عن آنية الفضّة ، نفهم أن آنية الموضوعة منهما مبغوضة عنده ، فإذا صنع منهما آنية سواء كانت ممتزجة منهما أو مركبّة منهما نعلم بالحرمة مثل ما كانت من أحدهما ، فلا ينبغي الاشكال في الحرمة والعجب ممّن استشكل فيه .
* * *
[ مسئلة 8 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة ، والحلى كالخلخال وان كان مجوّفا ، بل وغلاف السيف والسّكين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
( 2 )
أقول : بعد كون التحريم ثابتا لآنية الذهب والفضّة ، وعدم وجود دليل على