تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
غيرهما وجه للتحريم . * * *

[ مسئلة 7 : يحرم ما كان ممتزجا منهما ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّبا منهما بأنّ كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة . ( 1 ) أقول : تارة يقع الكلام في الدليل اللّفظي ، فلا إشكال في انّ ظواهر الادلّة كما رأيت حمل الحرمة على آنية الذهب أو الفضّة . والمفروض عدم صدق الذهب والفضّة عليه . وتارة يقال بأنّا بعد ما رأينا انّ الشارع نهى عن آنية الذهب ، وكذلك نهى عن آنية الفضّة ، نفهم أن آنية الموضوعة منهما مبغوضة عنده ، فإذا صنع منهما آنية سواء كانت ممتزجة منهما أو مركبّة منهما نعلم بالحرمة مثل ما كانت من أحدهما ، فلا ينبغي الاشكال في الحرمة والعجب ممّن استشكل فيه . * * *

[ مسئلة 8 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة ، والحلى كالخلخال وان كان مجوّفا ، بل وغلاف السيف والسّكين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما . ( 2 ) أقول : بعد كون التحريم ثابتا لآنية الذهب والفضّة ، وعدم وجود دليل على