تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
حرمة غير الآنية . يكون مقتضى القاعدة جواز الاستعمال . مضافا إلى دلالة بعض الروايات على الجواز : مثل ما رواها « منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » « 1 » . وما رواها صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذي الفقار ، سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ؟ فقال : نزل به جبرئيل عليه السّلام من السماء وكان حلقته فضّة » « 2 » . وما رواها يحيى بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : درع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدّمها ، وحلقتان من ورق في مؤخّرها . وقال : لبسها علي عليه السّلام يوم الجمل » « 3 » . وغير ذلك يستفاد منها عدم البأس بهذه الأشياء ، نعم في قبال ذلك بعض الروايات يتوهّم دلالته على المنع ، كرواية رواها الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت ؟ فقال ان كان ذهبا ، فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس » « 4 » . وما رواها عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة هل يصلح امساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم إنّما كرة استعمال ما يشرب به . قال : وسألته عن السّرج واللّجام فيه الفضّة أيركب به ؟ قال : ان كان مموّها لا يقدر على نزعه منه ، فلا بأس . وإلّا فلا يركب به » « 5 » . اعلم انّ قوله : « وسألته » رواية مستقلّة ذكرها صاحب الوسائل بعد الأولى ، ولو فرض كونها رواية واحدة ، يكون الصدر شاهدا على كون الذيل محمولا على
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 67 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 67 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 67 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 67 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 5 ) الرواية 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات من « ل » .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 207 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني