والفضّة ، فيدلّ على حرمتها ما دلّ على حرمته آنيتهما .
الصورة الثانية : ما إذا لم يكن كذلك .
بل كان الذهب أو الفضّة الملبّس بالصفر أو غيره قطعات منفصلات ، فهل يحرم استعمالهما أم لا ؟ مقتضى القاعدة عدم الحرمة ؛ لعدم كون المفروض من صغريات إناء الذهب والفضّة . نعم ، حيث تكون الصورة الّتي كان الاناء ملبّسا بالفضّة ولم تكن الفضّة الملبّسة حال انفصالها من الصفر أو غيره اناء مستقلّا من اقسام المفضّض ، ونتعرّض لحكمه في طي المسألة الآتية ان شاء اللّه يظهر لك حكم هذه الصورة ، إذا كان الصفر أو غيره ملبّسا بالفضّة .
وامّا إذا كان ملبّسا بالذهب ، ولم يكن الذهب الملبّس حال انفصاله عن الصفر أو غير اناء مستقلّا ، فلا يحرم استعماله لعدم دليل على التحريم .
* * *
[ مسئلة 5 : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضا .
( 1 )
أقول : الكلام في موارد :
الأوّل : هل يحرم استعمال الإناء المفضّض ؟
والمراد به الملبّس بالفضّة ، والمراد من المفضّض في هذه المسألة هو الصورة التي لا تكون الفضّة الملبسة بغيره إناء مستقلّا لو انفصلت عن الغير ؛ وإلّا لو كانت اناء مستقلا ، لا اشكال في حرمتها ، لكونها آنية الفضّة ولم تكن من مصاديق المفضّض .
إذا عرفت محلّ البحث ، هل يحرم استعمال المفضّض أم لا ؟
منشأ احتمال التحريم روايات :