تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
جواز ايجادها واقتنائها على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلا يجوز بيعها وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها على الأحوط . وأمّا قول المؤلّف رحمه اللّه في ذيل المسألة بعد قوله : « ويحرم بيعها وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها » ( بل نفس الأجرة أيضا حرام ) يكون تكرارا بحسب الظاهر ؛ لأنّه يستفاد من قوله : « واخذ الأجرة عليها » حرمة أخذ الأجرة على صياغتها ، فيكون قوله : « بل نفس الأجرة أيضا حرام » يكون تكرارا ، إلّا أن يوجّه كلامه بانّ نظره في قوله : « واخذ الأجرة عليها » يكون إلى حرمة إجارة نفسه لصياغتها . ومن قوله : « بل نفس الأجرة أيضا حرام » يريد أنّ الأجرة حرام ، أعني مال الإجارة ، فتكون العبارتان عين ما يتعرّض له بعدا في المسألة الحادي عشر ، من المسائل المتعلّقة بالمسألة . وهذا توجيه لكلامه ، وان كان خلاف ظاهر عبارته . فتأمّل . * * *

[ مسئلة 4 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان اناء مستقلّا . وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب والفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الاناء من الصفر داخلا وخارجا . ( 1 ) أقول : للمسألة صورتان :

الصورة الأولى : ما إذا كان الصفر أو غيره ملبسا بالذهب أو الفضة ،

أو غيره على وجه لو انفصل كان اناء مستقلا ، فيحرم استعماله ؛ لأنّه آنية الذهب
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 199 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني