آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي ، قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 1 » .
الرواية الخامسة : ما رواها « عبد اللّه بن جعفر في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع ، منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 2 » .
الرواية السادسة : ما رواها « حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » « 3 » .
الرواية السابعة : ما رواها « بريد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك » « 4 » .
وبعضها واردة في النهي عن آنية الذهب والفضّة بنحو الاطلاق ، لا في خصوص الأكل والشرب :
الرواية الأولى : ما رواها « محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب والفضّة ، فكر هما . فقلت : قد روى بعض أصحابنا انّه كان لأبي الحسن عليه السّلام مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ، والحمد للّه إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي . ثم قال : انّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضّة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضّة نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السّلام فكسر » « 5 » .
وقوله : « فكر هما » ليس المراد الكراهة المصطلحة ، وليس ظاهرا فيها ، فلا ينافي مع ما دلّ على التحريم .
هامش
( 1 ) الرواية 9 من الباب 65 من أبواب النجاسات من « ل » .
( 2 ) الرواية 11 من الباب 65 من أبواب النجاسات من « ل » .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 66 من أبواب النجاسات من « ل » .
( 4 ) الرواية 2 من الباب 66 من أبواب النجاسات من « ل » .
( 5 ) الرواية 1 من الباب 66 من أبواب النجاسات من « ل » .