ساير الاستعمالات حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتنائها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضا حرام ؛ لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه .
( 1 )
أقول : يقع الكلام في هذه المسألة في موارد :
المورد الأوّل : في حرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب
فنقول بعونه تعالى يدلّ على حرمته روايات ، بعضها ما يكون واردا في خصوص استعمالها في الأكل والشرب ، وهي روايات :
الرواية الأولى : ما رواها « داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية الذّهب والفضّة » « 1 » .
الرواية الثانية : ما رواها « سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 2 » .
وقوله : « لا ينبغي » أن حمل على الكراهة ، فالرواية بهذا المعنى تكون ممّا أعرضت عنها الأصحاب . وان حمل على التحريم بقرينة ما في الروايات فيعمل بها .
الرواية الثالثة : ما رواها « محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة » « 3 » .
الرواية الرابعة : ما رواها « الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد عن
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 65 من أبواب النجاسات من « ل » .
( 2 ) الرواية 5 من الباب 65 من أبواب النجاسات من « ل » .
( 3 ) الرواية 7 من الباب 65 من أبواب النجاسات من « ل » .