تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
نحوه ؛ ولا يضرّ نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها ، داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط . نعم ، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا . ( 1 ) أقول : واستدل عليه ببعض الروايات ، منها : « ما رواها عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدّن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أو يصلح ان يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل ، فلا بأس . وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرات . وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه ، حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » « 1 » . « ومنها ما رواها حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الدّن يكون فيه الخمر ، ثمّ يجفّف ، فيجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم » « 2 » . بناء على حملها على صورة غسل الدّن قبل أن يجعل فيه الخلّ ، بقرينة ما يدلّ على جواز الاستعمال بعد غسل الإناء ؛ وإلّا لا يمكن العمل بظاهرها من جواز الاستعمال حتّى قبل الغسل ، لعدم عامل به في هذه الصورة . « ومنها ما رواها حفص الأعور ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي آخذ الرّكوة فيقال : انّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الزّكاة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به » « 3 » . تدلّ هذه الروايات على جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ويظهر من
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 51 من أبواب الأشربة المحرّمة من « ل » . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة من « ل » . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة من « ل » .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 186 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني