تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
من كونه محكوما بالنجاسة ، إلّا إذا اعلم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد المسلم عليه ومعاملة هذا المسلم معه معاملة المذكّى .

الموضع الثالث : في المشكوك كونه طاهرا أو نجسا

إذا كان تحت يد الكفّار من الأواني وغيرها ، فيما لا يكون متّخذا من الجلود الّذي قلنا بكونه محكوما بالطهارة . هل يعتبر الظنّ بملاقات الكافر معه مع الرطوبة فيحكم بنجاسة مظنون الملاقاة أولا ؟ أقول : لا دليل على اعتبار هذا الظنّ ، فلا يحكم بنجاسته حتّى مع حصول الظنّ بملاقاة الكافر معه مع الرطوبة .

الموضع الرابع : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه ،

أو من أليته وإن أخذ من الكافر ، يحكم بطهارته لأصالة الطهارة مع عدم وجود الحالة السابقة على خلاف ذلك . إنّما الكلام في أنّه هل يحكم بعدم كون المشكوك من الجلود أو من شحم الحيوان أو من أليته ، مضافا إلى الحكم بطهارته أم لا ؟ وبعبارة أخرى هل يكون أصل ينفي كون الموضوع المشكوك من غير جلد الحيوان وشحمه وأليته كما هو ظاهر كلام المؤلّف رحمه اللّه أو لا ؟ أقول : ليس أصل في البين يحكم ببركته بعدم كون المشكوك من غير جلد الحيوان أو شحمه أو أليته موضوعا . نعم كما عرفت يحكم بطهارته ، ولو لم يكن موضوعه معلوما . فافهم . * * *

[ مسئلة 2 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلّى بالقير أو