تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النّهار ، فكأنّه عرف ما أريد ، فخرج بها إلى الجمعة » « 1 » . ومنها ما رواها المعلّى بن خنيس ، « قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا بأس بالصّلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود » « 2 » . ومنها ما رواها أبو عليّ البزّاز عن أبيه ، « قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، اصلّي فيه قبل ان يغسل ؟ قال : لا بأس ؛ وإن يغسل أحبّ إليّ » « 3 » . ومنها ما رواها « أبو جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سأله عن ثوب المجوس ألبسه واصلّي فيه ؟ قال : نعم . قلت : يشربون الخمر ! قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابريّة ، فنلبسها ولا نغسلها » « 4 » . وغير ذلك لا حاجة إلى ذكرها . وهذه الأخبار تدلّ على محكوميّة ما كانت تحت يدهم من الثياب ، بالطهارة ، مع عدم معلوميّة حالته السابقة . وهنا رواية تدلّ على كون الثياب محكوما بالطهارة باعتبار كون الحالة السابقة ، فيه الطهارة ، وهي ما رواها عبد اللّه بن سنان ، ( قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي ، وانا اعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّ عليّ ، فاغسله قبل ان اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّ فيه ، ولا تغسل من أجل ذلك ، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن انّه نجّسه ، فلا بأس ان تصلّي فيه
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 73 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 73 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 73 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 4 ) الرواية 7 من الباب 73 من أبواب النجاسات من « ل » .