تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدّم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه . ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثّعلب والأرنب . ( 1 ) أقول : الكلام في المسألة يقع في طي مسائل :

المسألة الأولى : فيما يستحبّ غسل الملاقى وهو في موارد :

المورد الأوّل : لملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار .

منشأ الاستحباب هو الجمع بين بعض الأخبار الآمرة فيها بالغسل ؛ كرواية محمد بن مسلم ( قال : وسألته عليه السّلام عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير . فقال عليه السّلام : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه . فان شككت فانضحه ) « 1 » . وما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( قال : سألته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( والظاهر كون الصحيح هو « سألت » لا « سألته » ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل . فأمّا الشّاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ) « 2 » . وغير ذلك . راجع الباب المذكور .
هامش
( 1 ) 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 2 ) 10 من الباب 9 من أبواب النجاسات من « ل » .