تدلّ على تذكية مطلق السباع ، إلّا أن يقال إنّ المتيقّن من جبران الضعف هو في خصوص السباع . وامّا في غيرها فغير معلوم خصوصا مع ما في الجواهر من انّ عدم قابليّة المسوخ للتذكية فتوى المشهور .
وكذلك في الحشرات منها لعدم دليل على هذا على قابليّتها للتذكية لعدم دليل على المسألة إلّا رواية سماعة أعني الرواية الثانية منه ، وهي لا تشمل الحشرات .
وحيث أنّا لم نجد دليلا حجّة على عدم جواز الانتفاع بالميتة حتّى فيما لا يشترط بالطهارة ( وإن فرض ان نحتاط ونقول احتياطا بعدم جواز الانتفاع ) لا بدّ لنا من الالتزام بقابليّة التذكية في خصوص السباع من غير المأكول .
وأمّا على القول بعدم جواز الانتفاع بالميتة حتّى فيما لا يشترط بالطهارة . فكما عرفت تكون الرواية الأوّلى والرابعة والخامسة دليلا على قابليّة غير المأكول ممّا له جلد للتذكية ؛ لان مقتضى الجمع بين ما يدلّ على حرمة الانتفاع بالميتة وهذه الروايات خصوصا بقرينة الرواية الثانية من الروايات المتقدمة هو كون المذكّى من غير المأكول جائز الانتفاع .
نقول هذه الروايات على وقوع التذكية على كلّ غير مأكول يكون له الجلد لأنّ فيها التصريح بعدم البأس بجميع الجلود فافهم .
* * *
[ مسئلة 5 : يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ؛ والمصافحة مع النّاصبي بلا رطوبة .
ويستحب النّضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب