تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
النصوص مطهرا وليس في ما بأيدينا ما يدل على مطهرية المسح في الأجسام الصقلية . ومع الشك في كونه مطهرا يستصحب نجاسة الشيء الصقيلي حتى بعد زوال عين النجاسة . واما كون إزالة الدم بالبصاق مطهرا ، فأيضا لا دليل عليه وان حكى عن السيد رحمه اللّه ، اختياره تمسكا بما رواها ( غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق ) « 1 » وفيه ان الرواية مما أعرضت عنه الأصحاب فكلّما اشتدت صحته ، اشتدت ضعفا مع اعراضهم عنها . واما طهارة المرق المغلي فيه الدم بغليانه بالنار ، فقد عرفت في المسألة الحادي عشر من المسائل المتعلقة بنجاسة الدم فراجع . واما طهارة العجين النجس بالخبز ، فقد مرّ الاشكال فيه في المسألة 24 من المسائل المتعلقة بمطهرية الماء وفي الاستحالة فراجع . وأما الكلام في طهارة الدهن النجس بالكر الحار ، فقد مضى الاشكال فيه في المسألة 19 من المسائل الراجعة بمطهرية الماء ، والمؤلف رحمه اللّه نفى البعد عن طهارته في تلك المسألة وأما في المقام فنفي طهارته صريحا . وأما الكلام في طهارة جلد الميتة بالدبغ . ففي المسألة 8 من المسائل المتعلقة بنجاسة الميتة ، مضى الكلام فيها وعرفت عدم كون الدبغ مطهرا له . * * *

[ مسئلة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة وان لم يدبغ على
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من ل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 131 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني