تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
يمكن دعوى الشمول للظلمة والعمى .

الفرع الثالث : لا فرق في هذا الحكم في بدن المسلم ولباسه وظرفه

وكل ما يكون تحت يده ، لان السيرة تكون في كلها . * * *

[ مسئلة 1 : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ، ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل . ( 1 ) أقول : أما عدم مطهرية مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة ، فاعلم أن القائل بذلك على ما حكى عن المفاتيح هو الفيض رحمه اللّه وهو المحكي عن السيد رحمه اللّه أيضا ، ويحتمل كون نظرهما إلى عدم تنجس الأجسام الصيقلية ، ويحتمل ان يكون نظرهما زوال النجاسة عنها بعد زوال عين النجاسة . فإن كان النظر إلى الأوّل ، فهو مخالف لما يكون مسلما بل ضروريا من كون ملاقاة النجس مع الشيء مع الرطوبة المسرية يوجب التنجيس ، كما يظهر ذلك من مراجعة الأخبار في قبال عدم النجاسة فيما لم تكن في أحد المتلاقيين رطوبة مسرية ، ولا فرق في ذلك بين كون الجسم الملاقى للنجس صقيلا أو غير صقيل . وإن كان النظر إلى الثاني ، فهذا مخالف مع الروايات الكثيرة الدالة على انحصار المطهر بالماء وغير الماء من المطهرات في الموارد المذكورة ، فبعد كون المطهر ماء ، فلا يمكن كون المسح في الأجسام الصقيلة مطهرا ، فارجع إلى الروايات الواردة في إن المتنجس بالنجاسات كالبول وغيره لا يطهر إلّا بالماء ، أو بسائر ما جعل في
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 130 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني