[ الثامن عشر من المطهرات : غيبة المسلم ]
قوله رحمه اللّه
الثامن عشر من المطهرات :
غيبة المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة .
الأوّل : ان يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
الثّاني : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .
الثّالث : استعمال المذكورات فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : ان يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله انه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سيّان يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي وإن كان صبيا مميّزا وجهان ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا ان وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار