تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الجبائل « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يبول ثم يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ) « 2 » . الرواية الثالثة : ما رواها حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي ) « 3 » . الرواية الرابعة : ما رواها محمد بن مسلم قال ( قال أبو جعفر عليه السّلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم غسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ) « 4 » . ويظهر لك إنّ منطوق الرواية الأولى والثانية والثالثة يدل على عدم كون ما يخرج بعد الاستبراء بالخرطات في البول محكوما بالبولية فيكون دالا على أن ما خرج في هذه الصورة محكوما بالطهارة . كما أن مفهومها يدل على نجاسة ما يخرج من المجرى إن كان قبل الاستبراء بالخرطات . وتدل الرواية الرابعة على إنه بعد خروج المني إذا بال ثم غسل ثم خرج من المجرى ماء مشكوك بين المني والبول يكون بولا وان لم يبل قبل الغسل ثم خرج بعد الغسل ماء مشكوك بين البول والمني ينقض الغسل . ومع هذه الروايات لا بد من تقييد ما رواها ابن أبي يعفور ( قال سألت أبا
هامش
( 1 ) من الباب النجاسات 11 من أبواب الخلوة من ل . ( 2 ) من الباب 13 من أبواب الخلوة من ل . ( 3 ) من الباب 13 من أبواب الخلوة من ل . ( 4 ) من الباب 13 من أبواب الخلوة من ل .