[ السادس عشر من المطهّرات : الاستبراء بالخرطات ]
قوله رحمه اللّه
السادس عشر من المطهّرات :
الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى ، ان عد هذا من المطهرات من باب المسامحة وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
( 1 )
أقول : الاستبراء بالخرطات بعد البول والاستبراء بالبول بعد خروج المني ، يوجب كون الخارج من المجرى بعد الاستبراء بالخرطات محكوما بالطّهارة ، كما انّ قبل الاستبراء محكوم بالنجاسة ، وكذلك بعد خروج المني ، الاستبراء بالبول يوجب كون الخارج المشكوك كونه منيّا أو غير البول من المياه الّتي تخرج من المجرى محكوما بالطّهارة ( وامّا فيما كان الخارج مشكوكا بين كونه منيّا أو بولا فهو نجس ومن حيث وجوب الوضوء أو الغسل ، فله حكم آخر مذكور في محلّه )
وجه ذلك مقتضى ما ورد من الاخبار
الرواية الأولى : ما رواها حريز عن محمد ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من