تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

[ الخامس عشر من المطهّرات : تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال ]

قوله رحمه اللّه الخامس عشر من المطهّرات : تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه على الأقوى . ( 1 ) أقول : أما النزاع في أن غسل الميت يرفع الخبث ، أي النجاسة الخبثيّة العارضة له بالموت أم لا ، فلا مورد له لدلالة بعض النّصوص على ذلك . مثل ( ما رواها إبراهيم بن ميمون ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل ، فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت ) « 1 » . فلا ينبغي البحث في هذه الجهة ، كما أن البحث عن وجوب تيمّم الميّت إذا تعذّر غسله ، لا مجال له لو جوب التيمم لدلالة بعض الأخبار عليه . مثل ( ما رواها زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام ، قال إن قوما اتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ، فقال تيمموه ) « 2 » . ولا يعارضها رواية عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وهي على ما في نقل التهذيب
هامش
( 1 ) رواية 1 من الباب 34 من أبواب النجاسات من ل . ( 2 ) رواية 3 من الباب 17 من أبواب غسل الميت من ل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 118 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني