أو إزالة المانع لما بقي من صلاته فلا يمكن له اتمام هذه الصلاة فيقطعها ثمّ يعيدها .
وتارة يكون في ضيق الوقت فيأتي الكلام فيه إن شاء الله في طي المسألة الرابعة من مسائل هذا الفصل .
الصورة الثانية : إذا رأى الشخص في بدنه أو ثوبه نجاسة في حال الصلاة
وشك في أنها حدثت في الآن بحيث لم يقع جزء أو شرط من الصلاة مع النجاسة أو حدثت قبل ذلك بحيث انه وقع تمام ما مضى من صلاته أو بعضها مع النجاسة فنقول بأنه تارة يتمكن من تطهير بدنه أو ثوبه أو نزع ثوبه أو تبديله فلا اشكال في أنه لو أزال النجاسة بأحد الانحاء ويأتي بما بقي من صلاته تقع الصلاة صحيحة .
اما أولا فلان مع الشك في حدوث النجاسة في الحال أو آنها كانت سابقة يكفي استصحاب طهارة البدن أو الثوب أو كليهما مع الشك في كونها فيها سابقا أو لا لصحة ما مضى من صلاته .
وحدوثه في الحال كما قلنا في الصورة السابقة مغتفر في المقدار الذي يزيل النجاسة بعد العلم ويأتي بما بقي من صلاته فتكون صلاته صحيحة كما ينادي بذلك ما في احدى روايتي زرارة المتمسكة « 1 » بهما في باب الاستصحاب وهو هذا « وان لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا » .
وثانيا يدل على صحة ما مضى من الصلاة ما ذكرنا من الروايات الدالة على صحة الصلاة الواقعة في النجس جهلا بالموضوع وتذكّر بعد الصلاة بالأولوية لأنه بعد كون معلوم النجاسة بعد الانكشاف مغتفرا فالمشكوك نجاسته يكون أولى هذا
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل .