تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء « 1 » . ومثل ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال ان قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه ويتكلم قطع صلاته « 2 » . ومثل ما رواها معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرعاف أينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال « فمال ظ » برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها « 3 » . ومثل ما رواها علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته عن رجل رعف وهو في صلاة وخلفه ماء هل يجوز له ان ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم قال إذا لم يلتفت فلا بأس . « 4 » ويستفاد من هذه الروايات اغتفار النجاسة الحادثة في الصلاة بعد العلم به في المقدار الذي يخرج الدم ويحتاج إلى الإزالة بنزعه أو تبديله أو تطهيره . ومورد الروايات وان كان دم الرعاف لكنه من الواضح عدم انحصار الحكم بخصوصه دم الرعاف بل يتعدى منه إلى كل دم حادث في حال الصلاة بل من الواضح انه يتعدى إلى غير الدم من النجاسات فلو تنجس الثوب أو البدن حال الصلاة بنجاسة أخرى مثل البول أو الغائط يكون حكمه في حمل الكلام حكم دم
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 11 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 18 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .