أصله وعلم في أثناء الصلاة وقوع الدم في الثرب » بقرينة مقابلتها مع الصورة الثانية وهي صورة رؤية الدم في الثوب وشكه في أنه حدث في الحال أو كان من السابق .
وأما ذيلها فلان المستفاد من التّعليل وهو قوله « لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك » كون العلة لعدم الإعادة احتماله وقوع النجاسة في الأثناء وطروّها فعلا حيث إنه لم يقع جزء من اجزاء صلاته مقترنا بالمانع .
فإذا علم بسبقها عن الصلاة ووقوع بعض اجزائها مع المانع تبطل الصلاة لعدم وجود العلة وان أشكل في الفقرة الأولى لان فيها احتمالين ولكن لا اشكال في الفقرة الثانية .
الرواية الثانية : ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ثمّ قال إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثمّ رايته بعد ذلك فلا إعادة عليك فكذلك البول « 1 » بناء على حمل الفقرة الأولى على صورة جهله بالنجاسة وعلمه بذلك في الأثناء .
وفيه انه يحتمل كون موردها هو علمه بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها فتذكر في أثناء الصلاة لأن المفروض فيها رؤية المني قبل الصلاة أو بعد ما يدخل في الصلاة فنسيها ولا يمكن حمل رؤيته قبل الصلاة على دخوله في الصلاة عالما عامدا فيكون دخوله فيها بحسب الظاهر نسيانا .
الرواية الثالثة : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه ان يبتدى الصلاة قال وسألته عن رجل
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل .