تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
من صلاته « 1 » . ومنها ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلّي فنسى وصلّى فيه فعليه الإعادة « 2 » . ومفاد هذه الروايات كما ترى عدم وجوب الإعادة على من علم بالنجاسة بعد الصلاة والإعادة أمّا أعم تشمل الإعادة في الوقت وكذلك القضاء في خارج الوقت أو لا تكون أعمّ بل المراد من الإعادة خصوص الإعادة في الوقت فعلى الأول تشمل الروايات بمنطوقها اللفظي كلتا الصورتين اعني صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع بقاء وقتها وصورة العلم بالنجاسة بعد الصلاة ومضى وقتها يعني صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة وبعد خروج وقتها وعلى الاحتمال الثاني تدل الروايات بمنطوقها اللفظي صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع بقاء وقت الصلاة حين العلم بالنجاسة فيقال في هذه الصورة اعني صورة العلم بالنجاسة بعد الصلاة ومع بقاء الوقت بأنه لا تجب الإعادة إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة وبعد انقضاء الوقت بالأولوية القطعية لأنه مع عدم وجوب الإعادة في فرض كون العلم بالنجاسة بعد الصلاة في الوقت فإذا كان حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع مضى وقتها لا تجب الإعادة بطريق الأولى كما ذهب المشهور في صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة بعدم وجوبها سواء كان العلم في الوقت أو خارجه فلا تجب الإعادة والقضاء . وفي قبال هذه الروايات بعض الروايات يدل بظاهره على وجوب إعادة
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل .