تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
قوله رحمه اللّه فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بان لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب عن الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقي البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو ألتفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء بل لا الإعادة في الوقت وان كان أحوط وان التفت في أثناء الصلاة فان علم سبقها وان بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وان كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ومع ضيق الوقت ان أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وان لم يمكن اتمّها وكانت صحيحة وان علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من اجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في آنها كانت سابقة أو