تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
في بدنه أو ثوبه وصلّى ثمّ تبين له بعد الصلاة آنها وقعت في النجاسة . ولا اشكال في صحة الصلاة في هذه الصورة لدلالة جملة من الروايات عليها وقبل ذكر الروايات نقول مضافا إلى أنه مع القول باجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي إذا كان المأمور به هو الطبيعة وكان المأمور به بالامر الظاهري فردا لها يكون المأمور به بالامر الظاهري مجزيا عن الواقعي . منها ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه ان يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم قال مضى صلاته لا شيء عليه « 1 » . ومنها ما رواها عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله قبله فعليه ان يعيد ما صلّى وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء « 2 » . ومنها ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد « 3 » . ومنها ما رواها العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلي في ثوب رجل أياما ثمّ ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل .