تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
حدثت فعلا مع سعة الوقت وامكان التّطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التّطهير أو التبديل أو لا . ( 1 ) أقول : الكلام في الفصل يقع في طي أمور :

الأمر الأول : إذا صلي في النجس عالما عامدا بالحكم والموضوع

بطلت صلاته بلا اشكال لان هذا مقتضي شرطيّة الطهارة عن الخبث أو مانعيّة النجاسة الخبثيّة أو كليتهما للصلاة « على الكلام فيها » فلو التزمنا بالصحة في الفرض يلزم لغوية اعتبارها فيها وجودا أو عدما أو كليهما وهو واضح الفساد .

الأمر الثاني : إذا صلي في النجس من باب الجهل بالحكم

وكان جهله عن تقصير فتبطل صلاته لعدم معذورية الجاهل المقصر في الحكم الا في موضعين وقد مضى بعض الكلام في المجلد الأول من هذا الكتاب « ذخيرة العقبى » في مبحث التقليد .

الأمر الثالث : إذا صلي في النجس جاهلا بالحكم

وكان جهله عن قصور فلو لم يلتفت أصلا فهو يكون معذورا بناء على معذورية الجاهل القاصر . وأمّا لو التفت فبعد الالتفات يكون بحكم العالم وتفصيل الكلام في محله .

الأمر الرابع : إذا صلي الشخص في النجس جهلا وكان جهله ، الجهل بالموضوع

ولا يعلم بذلك الا بعد الفراغ من الصلاة بان كان جاهلا بوقوع النجاسة