تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الدّم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج 188 إذا علم كون الدّم اقلّ من الدّرهم وشك في انّه من المستثنيات أم لا ؟ 189 في عدم وصول النّوبة إلى الأصل العملي فيما نحن فيه ، لوجود الأصل اللّفظي 190 في انّ المتنجّس بالدّم ليس كالدّم في العفو عنه 192 الدّم الأقلّ إذا أزيل فالظاهر بقاء حكمه 192 الدّم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه 193 الدّم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو 194 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدّم الأقلّ 194 الثالث في ما يعفى عنه في الصلاة ما لا تتمّ فيه الصّلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والجورب والنّعل والخاتم 196 في الرّوايات الّتي وردت في العفو في ما لا تتمّ فيه الصّلاة 196 في عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصّلاة بين ان يكون من جنس الثّياب والملبوس وبين كونه من غيرهما 198 يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ان لا يكون هو ، من اجزاء الميتة أو نجس العين 199 في الروايات الدّالة على عدم جواز الصّلاة في اجزاء الميتة وان كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة 200 في انّ الحكم الواقعي في الصّلاة في الميتة ما هو ؟ 202 في ما إذا شك في كون ما لا تتمّ فيه الصّلاة من الميتة أم لا ؟ 202 التّحقيق في الروايات الواردة في المقام وبيان الجمع بينها 203 عدم العفو فيما يكون ما لا تتمّ فيه الصّلاة من غير المأكول 204 المناط في ما لا تتمّ فيه الصّلاة هو عدم امكان ستر العورة به لصغره 204
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 413 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني