الدّم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج 188
إذا علم كون الدّم اقلّ من الدّرهم وشك في انّه من المستثنيات أم لا ؟ 189
في عدم وصول النّوبة إلى الأصل العملي فيما نحن فيه ، لوجود الأصل اللّفظي 190
في انّ المتنجّس بالدّم ليس كالدّم في العفو عنه 192
الدّم الأقلّ إذا أزيل فالظاهر بقاء حكمه 192
الدّم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه 193
الدّم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو 194
إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدّم الأقلّ 194
الثالث في ما يعفى عنه في الصلاة ما لا تتمّ فيه الصّلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والجورب والنّعل والخاتم 196
في الرّوايات الّتي وردت في العفو في ما لا تتمّ فيه الصّلاة 196
في عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصّلاة بين ان يكون من جنس الثّياب والملبوس وبين كونه من غيرهما 198
يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ان لا يكون هو ، من اجزاء الميتة أو نجس العين 199
في الروايات الدّالة على عدم جواز الصّلاة في اجزاء الميتة وان كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة 200
في انّ الحكم الواقعي في الصّلاة في الميتة ما هو ؟ 202
في ما إذا شك في كون ما لا تتمّ فيه الصّلاة من الميتة أم لا ؟ 202
التّحقيق في الروايات الواردة في المقام وبيان الجمع بينها 203
عدم العفو فيما يكون ما لا تتمّ فيه الصّلاة من غير المأكول 204
المناط في ما لا تتمّ فيه الصّلاة هو عدم امكان ستر العورة به لصغره 204
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 413
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤١٣