تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
في كيفيّة اشتراط طهارة الماء واطلاقه في التّطهير به 249 في ما إذا صار الماء مضافا بمجرّد وصوله إلى المتنجّس ولم ينفذ فيه الا مضافا 250 في انّ ما يحتاج إلى العصر من المتنجّسات ما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر 250 في حكم التّطهير بماء الغسالة الطّاهرة 251 يجب في التّطهير بالماء القليل من بول غير الرّضيع الغسل مرّتين 252 في الرّوايات الواردة في تطهير المتنجّس بالبول 253 في ما توهّم انّه يكفي في الغسل المتنجّس بالبول مرة واحدة 254 في اعتبار التّعدد في التطهير من البول وعدمه 255 هل يعتبر التّعدد في المتنجّس بالبول في ماء المطر أو لا ؟ 256 لا يعتبر التّعدد في المتنجّس بالبول إذا غسل في ماء البئر 257 هل المعتبر في المتنجّس بالبول في مقام تطهيره بالماء الكثير الرّاكد التّعدد أم لا ؟ 257 في انّ الماء الرّاكد البالغ حدّ الكرّ بمنزلة الجاري 257 يكفي صبّ الماء مرّة في بول الصّبى الغير المتغذى بالطّعام 257 قيل بانّ عدم وجوب الغسل فيه كناية عن عدم النّجاسة 258 هل يكفي في تطهير ساير المتنجّسات غير المتنجّس بالبول الغسل مرّة واحدة أو يجب التّعدد 258 في الاشكال بالاستدلال بالرّوايات لكفاية الغسل مرّة في المتنجّس بسائر النّجاسات 258 في بعض الروايات الواردة في ماء الحمام 259