في كيفيّة اشتراط طهارة الماء واطلاقه في التّطهير به 249
في ما إذا صار الماء مضافا بمجرّد وصوله إلى المتنجّس ولم ينفذ فيه الا مضافا 250
في انّ ما يحتاج إلى العصر من المتنجّسات ما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر 250
في حكم التّطهير بماء الغسالة الطّاهرة 251
يجب في التّطهير بالماء القليل من بول غير الرّضيع الغسل مرّتين 252
في الرّوايات الواردة في تطهير المتنجّس بالبول 253
في ما توهّم انّه يكفي في الغسل المتنجّس بالبول مرة واحدة 254
في اعتبار التّعدد في التطهير من البول وعدمه 255
هل يعتبر التّعدد في المتنجّس بالبول في ماء المطر أو لا ؟ 256
لا يعتبر التّعدد في المتنجّس بالبول إذا غسل في ماء البئر 257
هل المعتبر في المتنجّس بالبول في مقام تطهيره بالماء الكثير الرّاكد التّعدد أم لا ؟ 257
في انّ الماء الرّاكد البالغ حدّ الكرّ بمنزلة الجاري 257
يكفي صبّ الماء مرّة في بول الصّبى الغير المتغذى بالطّعام 257
قيل بانّ عدم وجوب الغسل فيه كناية عن عدم النّجاسة 258
هل يكفي في تطهير ساير المتنجّسات غير المتنجّس بالبول الغسل مرّة واحدة أو يجب التّعدد 258
في الاشكال بالاستدلال بالرّوايات لكفاية الغسل مرّة في المتنجّس بسائر النّجاسات 258
في بعض الروايات الواردة في ماء الحمام 259
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 416
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤١٦