تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
في عدم العفو عن دم الرّعاف 164 يستحبّ لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمها كلّ يوم مرّة 164 إذا شكّ في دم انّه من الجروح أو القروح أم لا ؟ 166 إذا كانت القروح والجروح المتعدّدة ، متقاربة 167 الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدّم الاقلّ من الدّرهم 169 في الروايات الواردة في الدّم الاقلّ من الدّرهم في الصلاة 169 في انّ المعفوّ عنه هو خصوص ما كان اقلّ من الدّرهم 171 في الاحتمالات الّتي نقل عن الأصحاب في الرّوايات المذكورة 171 في عدم الفرق بين كون الدّم في ثوب المصلّى أو فيه بدنه 173 في عدم الفرق أيضا بين كون الدّم في بدن المصلّى أو ثوبه من نفسه أو من غيره 174 في أن العفو المطلق ؟ فيشمل الدّماء الثلاثة أو لا يشملها ؟ 175 في انّ القليل من دم الحيث وكثيره سواء 176 ادّعى الاجماع على عدم العفو في دم الاستحاضة والنّفاس أيضا 177 في انّ العفو في اقلّ من الدّرهم يشمل دم نجس العين أم لا ؟ 177 في ما قاله العلّامة الهمداني رحمه اللّه من الفرق بين المطلق والعامّ 179 في انّ العفو في الاقلّ من الدّرهم يشمل دم مطلق غير المأكول اللّحم أو يختص بالانسان 180 في ما إذا كان الدّم متفرّقا في البدن أو اللّباس وكان المجموع اقلّ من الدّرهم 182 أنّ الميزان في الدّرهم هنا سعته 184 الكلام في المراد من الدّرهم 185 في ادّعاء الاجماع بانّ المراد بالدّرهم هو الوافي أو البغلي 186 إذا تفشّى الدّم من أحد طرفي الثّوب إلى طرف آخر 187
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 412 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني