تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
في ما إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر 138 في ما إذا كان أطراف الشّبهة ثلاثة 138 في ما إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الّا ما يكفي أحدهما 140 في ما قيل بتعيّن تطهير البدن في مفروض المسألة 141 في ما إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن له ازالتهما 143 في موارد الاهميّة كما إذا كان أحدهما أكثر أو أشدّ أو متعدد العنوان مثلا 144 في ما إذا أمكن من إزالة عين النّجاسة عن اللّباس أو البدن دون أثرها 145 في ما إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن 146 في ما إذا صلّى مع النّجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة 147 في ما إذا حصل التّمكن من التطهير في أثناء الصّلاة 148 في ما إذا اضطرّ إلى السّجود على محل النجس 150 فصل فيما يعفي عنه في الصّلاة 153 الاوّل يعفي عن دم القروح والجروح في الثوب والبدن ما لم تبرأ 155 في روايات الواردة في من به الجرح أو القرح 156 هل يعتبر السّيلان في الجرح أو القرح أم لا ؟ 158 هل يجب فيما يعفى عنه منعه من التنجّس أم لا ؟ 160 كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس 160 في ما إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها 162 في العفو عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة 162