في حكم ما إذا غسل ثوبه النّجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاستة 120
في حكم ما إذا وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشكّ انّها وقعت على ثويه أو على الأرض فصلّى فيه ثمّ تبين انّها وقعت على ثوبه 123
فيما إذا شكّ في نجاسة الثّوب فصلّى فيه ثم تبيّن بعد الصّلاة نجاسته 123
فيما إذا رأى الشّخص في بدنه أو ثوبه دما وقطع بانّه من الدّماء الطّاهرة فصلّى فيه ثمّ انكشف الخلاف 124
فيما إذا علم بنجاسة شيء فنسى ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثم تذكّر انّه كان نجسا 126
في حكم ما إذا انحصر ثوبه في النّجس ولم يمكن نزعه لبرد ونحوه 127
إذا انحصر ثوبه في النّجس وأمكن نزعه فهل تجب عليه الصّلاة فيه أو يصلّى عاريا أو يكون مخيّرا 128
في بعض الرّوايات الدّالة بظاهرها على وجوب الصّلاة في الثوب النّجس 129
فيما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الصّلاة عاريا 130
في ما قيل بالتّخيير بين الصّلاة في الثّوب النّجس وبين الصّلاة عاريا 131
في اجراء قواعد التّزاحم 132
في فروع أخرى تتعلّق في الصّلاة مع النّجاسة 133
في ما إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصّلاة 134
في الاستدلال برواية صفوان على تكرار الصّلاة في المسألة المفروضة 135
في دوران الامر بين حفظ شرطية الستر وحفظ شرطيّة الطهارة عن الخبث ومانعيّتها 136
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 410
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤١٠