تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
في حكم ما إذا غسل ثوبه النّجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاستة 120 في حكم ما إذا وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشكّ انّها وقعت على ثويه أو على الأرض فصلّى فيه ثمّ تبين انّها وقعت على ثوبه 123 فيما إذا شكّ في نجاسة الثّوب فصلّى فيه ثم تبيّن بعد الصّلاة نجاسته 123 فيما إذا رأى الشّخص في بدنه أو ثوبه دما وقطع بانّه من الدّماء الطّاهرة فصلّى فيه ثمّ انكشف الخلاف 124 فيما إذا علم بنجاسة شيء فنسى ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثم تذكّر انّه كان نجسا 126 في حكم ما إذا انحصر ثوبه في النّجس ولم يمكن نزعه لبرد ونحوه 127 إذا انحصر ثوبه في النّجس وأمكن نزعه فهل تجب عليه الصّلاة فيه أو يصلّى عاريا أو يكون مخيّرا 128 في بعض الرّوايات الدّالة بظاهرها على وجوب الصّلاة في الثوب النّجس 129 فيما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الصّلاة عاريا 130 في ما قيل بالتّخيير بين الصّلاة في الثّوب النّجس وبين الصّلاة عاريا 131 في اجراء قواعد التّزاحم 132 في فروع أخرى تتعلّق في الصّلاة مع النّجاسة 133 في ما إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصّلاة 134 في الاستدلال برواية صفوان على تكرار الصّلاة في المسألة المفروضة 135 في دوران الامر بين حفظ شرطية الستر وحفظ شرطيّة الطهارة عن الخبث ومانعيّتها 136
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 410 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني