ففيه انه لو كان لهما اطلاق من هذا الحيث اي من حيث الخف أو النعل فلازمه طهارة غير ما يلاصق الأرض من الخف والنعل بما لاصق منهما على الأرض بل الحق عدم كون النبويين في مقام بيان ذلك بل يكون في مقام مطهرية التراب في الجملة ولو فرض لهما اطلاق فهو بدوي فلا بد من صرف الاطلاق إلى خصوص صورة مماسة الخف أو النعل بالأرض .
* * *
[ مسئلة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال واما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر والا فلا ، فاللّازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الأرض فإن كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
( 1 )
أقول : أمّا الكلام في طهارة ما بين أصابع الرجل وعدمه فلا وجه للقول بطهارته الا دعوى طهارته بالتبع ولا دليل عليه كما عرفت . أو دعوى دلالة الرواية السابعة من الروايات المتقدمة ذكرها على طهارته لقول السائل فيها « رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها » لان الرجل إذا ساخت في العذرة تصل العذرة بما بين أصابعه غالبا .
وفيه أولا لا تكون الرواية دليلا على المسألة .
وثانيا ان كان ما ادعى تماما فيقال تشمل الرواية ظهر القدم أيضا لو تنجس