بالأرض بالمشي أو المسح وبقاء نجاسة الاجزاء الأرضية اللّاصقة في بعض مواضع القدم فيبقى هذه الاجزاء على النجاسة وما تحتها من القدم والنعل الّذي لم تقع بينه وبين الأرض مماسة بالمشي أو المسح .
وأمّا العلّة المذكورة في بعض من الروايات المتقدمة ذكرها وقد عرفت انها ذوات احتمالات وليس هذا الاحتمال ظاهر الاحتمالات أو أظهرها فعلى هذا نقول الأحوط وجوبا زوال الاجزاء الأرضية اللّاصقة بالقدم أو النعل .
* * *
[ مسئلة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذا أنفذت فيه اشكال وان قيل بطهارته بالتبع .
( 1 )
أقول : أمّا عدم طهارة داخل النعل بالمشي أو بالمسح فلعدم شمول دليل مطهرية الأرض للداخل الغير المماس مع الأرض ولو شك في ذلك يكون المرجع استصحاب النجاسة .
وأمّا طهارة باطن جلد النعل إذا نفذت النجاسة فيها فقد يقال بطهارته بالتبع .
وفيه ان الطهارة التبعية محتاجة إلى الدليل ولا دليل عليها في المقام لأن مقتضى الدليل مطهرية الأرض لما يمسّها من القدم أو النعل .
وما قيل من أن النّبويّين المتقدّمين في طي الروايات المتقدمة بإطلاقهما يدلّان على طهارة الباطن .