وان لم بزوالها على فرض الوجود .
( 1 )
أقول : أمّا في الصورة الأولى فلما عرفت من أنه يشترط في مطهريّة الأرض زوال عين النجاسة أو المتنجس عن القدم ونحوه مما تطهّره الأرض .
وامّا في الصورة الثانية وهي ما إذا شك في وجود عين النّجس أو المتنجس من رأس فلا يحتاج إلى تحصيل العلم بعدم وجودها ولا العلم بزوالها على فرض وجودها ويكفي في عدمها استصحاب عدمها السابقة .
* * *
[ مسئلة 6 : إذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : إذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض ، أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا بل إذا شك في حدوث فرش ونحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريّته أيضا .
( 2 )
أقول : أمّا فيما يكون شاكّا في أن ما تحت قدمه ارض أو غيره فلا يكفي مسح القدم عليه في حصول الطهارة لان موضوع الحكم هو الأرض ولا بد من العلم بالموضوع حتى يعرضه الحكم ومع الشك يستصحب نجاسة القدم .
وامّا مع الشك في حدوث المانع بين القدم والأرض فلا يدرى انه يمشى على الأرض أو لا فأيضا لا يحكم بطهارة القدم لأنه لا بد من احراز الشرط وهو المشي على الأرض .