[ مسئلة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة الا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب .
( 1 )
أقول : أمّا فيما شك في طهارة الأرض فيكون وجه الحكم بطهارتها استصحاب الطهارة فيما كانت حالة سابقة الأرض الطهارة أو أصالة الطهارة فيما لا يعلم حالتها السابقة ولا مجال لانّ يقال بجريان استصحاب نجاسة القدم أو النعل لأنه من المعلوم عدم جريان الاستصحاب في المسبب مع وجود الاستصحاب أو الأصل في السبب وفي المقام منشأ الشك في بقاء نجاسة القدم أو النعل ليس الا طهارة الأرض وعدمها وبعد جريان الأصل في السبب وهو الاستصحاب في صورة كون الأرض مسبوقة بالطهارة أو أصالة الطهارة فيما لا يعلم حالتها السابقة فببركة أحد الأصلين يثبت طهارة الأرض فلا يبقى مجال لاستصحاب نجاسة القدم أو النعل .
وأمّا ان كان الشك في جفاف الأرض وعدمه فان كانت حالتها السابقة الجفاف فيستصحب جفافها وتكون الأرض مطهرة للقدم أو النعل .
وأمّا فيما لا يعلم حالتها السابقة من حيث الجفاف وعدمه فلا تكون الأرض مطهرة بل يستصحب نجاسة القدم أو النعل .
* * *
[ مسئلة 5 : إذا علم وجود عين النجس أو المتنجس ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : إذا علم وجود عين النجس أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها واما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي