تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لأنّه إذا ساخت رجله في العذرة ربّما تصل العذرة إلى ظهر القدم وبعدم التفصيل في الجواز نكشف كون الحكم في الطهارة شاملا للظاهر أيضا وهذا مما لم يقل به أحد فهذا شاهد آخر على عدم كون الرواية في مقام مطهرية الأرض . وأمّا أخمص القدم فالمقدار الذي يمسّ الأرض بالمشي أو المسح فيطهر بالأرض . وأمّا المقدار منه الذي لا يمس الأرض بالمشي أو المسح فلا يطهر . ومما مر تعرف ان كل جزء من باطن القدم أو النعل الذي يمسّ الأرض بالمشي أو المسح يطهر على الترتيب الذي ذكر في المباحث الماضية والا فلا . * * *

[ مسئلة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط وان كان لا يخلو عن اشكال . ( 1 ) أقول : تقدم اعتبار مسح القدم بالأرض لا مسح الأرض بالقدم فيقال بعدم كفاية المسح على الحائط لان ذلك يكون مسح الأرض بالقدم . وفيه انه في الفرض يمسح القدم بالحائط ولكن يشكل ذلك بان الأخبار الدالة على مطهرية الأرض وان كانت دالة على كون المسح على الأرض ويكون الحائط من الأرض ولكن المذكور في الاخبار هو الوطء على الأرض وهذا ليس وطيا على الأرض ولهذا لا يكفي . * * *